شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وكيفيات الاستفادة وفق المرسوم التنفيذي

noureddine
المؤلف noureddine
تاريخ النشر
آخر تحديث

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 عبر المنصة الرقمية لوكالة تحسين السكن وتطويره

 تتيح صيغة البيع بالإيجار في برنامج عدل 3 للمواطنين الجزائريين الذين يتراوح مجموع دخلهم الشهري الصافي مع أزواجهم بين أكثر من 24,000 دج و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (120,000 دج) اقتناء مسكن عمومي عبر المنصة الرقمية التابعة لـ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة، وذلك وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203 المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 43 لسنة 2024).

  1. الشرط الأول (الدخل الشهري الصافي): أن يفوق مجموع الدخل الصافي لطالب السكن و/أو زوجه 24,000 دج ولا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (120,000 دج) (Horizons.dz).
  2. الشرط الثاني (عدم الملكية العقارية): عدم امتلاك الطالب أو زوجه، حالياً أو سابقاً، قطعة أرض صالحة للبناء أو عقاراً ذا طابع سكني بأي صيغة ملكية أو حيازة (الجريدة الرسمية - العدد 43).
  3. الشرط الثالث (عدم الاستفادة من إعانة الدولة): عدم حصول المكتتب أو زوجه سابقاً على أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه (Horizons.dz).
  4. الشرط الرابع (الدفعة الأولى 38%): الالتزام بتسديد مساهمة أولية تبلغ 38% من ثمن المسكن موزعة على 5 أشطر مرتبطة بمراحل تقدم الإنجاز (الجمهورية).
  5. الشرط الخامس (مدة تسديد الأقساط): تسديد المبلغ المتبقي من ثمن المسكن على مدى 30 سنة أو 35 سنة كحد أقصى حسب شريحة الدخل الشهري (El Watan).
  6. الشرط السادس (السن الأقصى 70 سنة أو الكفالة): وجوب تسديد آخر قسط شهري قبل تجاوز سن 70 سنة، مع إمكانية تعيين كفيل يتكفل بتسديد الأقساط المستحقة عند بلوغ هذه السن أو ثبوت العجز المالي (أخبار الوطن).

ما هي صيغة البيع بالإيجار (عدل 3) والإطار القانوني المنظم لها؟

تُعرف صيغة البيع بالإيجار (Location-vente) قانوناً بأنها آلية سكنية عمومية تمكّن المواطن ذا الدخل المتوسط من شغل مسكن منجز بأموال عمومية أو مصادر بنكية بصفته مستأجراً يسدد أقساطاً شهرية، على أن تنتقل إليه ملكية العقار نهائياً بموجب عقد موثق ومشهر بعد إتمام تسديد كامل ثمن المسكن (El Watan).

يخضع برنامج عدل 3 (AADL 3) لثلاثة نصوص تشريعية وتنظيمية رئيسية منشورة في الجريدة الرسمية:
  1. المرسوم التنفيذي رقم 24-203 المؤرخ في 25 يونيو 2024: الصادر في العدد 43 من الجريدة الرسمية، وهو النص المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أبريل 2001، ويضبط شروط الدخل، الملكية، نسب الأشطر الخمسة، ومدد التسديد، وخضوع الصيغة لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان (Horizons.dz).
  2. القرار الوزاري المؤرخ في مطلع 2025: المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جانفي 2025، ويحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات الشراء، الترتيب الزمني الآني للتسجيل، قواعد الكفالة المالية، والحالات القانونية لرفض الملفات (أخبار الوطن).
  3. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2025: المنشور في العدد 82 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2025، ويضبط عناصر احتساب الكلفة النهائية للمسكن والإعانات الممنوحة من الدولة للطلبات المسجلة في برنامج عدل 3 (وكالة الأنباء الجزائرية APS).

شروط الاستفادة من سكنات عدل 3 حسب المرسوم التنفيذي 24-203

تنص المادة 6 المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-203 على جملة من الشروط المالية والعقارية الصارمة التي تخضع للتقاطع الآلي مع البطاقيات الوطنية قبل إمضاء عقد البيع بالإيجار أمام الموثق (F2024043.pdf؛ El Watan).

شرط الدخل الشهري الصافي للمكتتب وزوجه

يُشترط أن يكون لطالب السكن دخل شهري صافي، أو مجموع دخل صافي متراكم مع دخل زوجه (بالنسبة للمتزوجين)، محصور بين حدين قانونيين مصرح بهما لدى الهيئات المختصة:
  1. الحد الأدنى للدخل الشهري: أن يفوق 24,000 دينار جزائري شهرياً.
  2. الحد الأقصى للدخل الشهري: ألا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG)، أي ما يعادل 120,000 دينار جزائري شهرياً (الشروق أونلاين).
ويُقصد بالدخل المتراكم للزوجين جمع صافي راتب الزوج وصافي راتب الزوجة معاً؛ فإذا كان أحدهما غير عامل، يُثبت ذلك بشهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي ويُحتسب دخل الطرف العامل وحده ضمن السقف المحدد (أخبار الوطن).

شرط عدم الملكية العقارية وعدم الاستفادة من إعانات الدولة

لا تُمنح صيغة البيع بالإيجار إلا لمن يثبت عدم استفادته سابقاً من عقار أو دعم عمومي، ويشمل المنع كلاً من طالب السكن وزوجه قبل توقيع عقد البيع بالإيجار المسجل والمشهر أمام الموثق (Horizons.dz):
  1. عدم الملكية أو الحيازة العقارية: ألا يملك المكتتب و/أو زوجه، ولم يسبق لأي منهما أن امتلك قطعة أرض صالحة للبناء أو عقاراً ذا طابع سكني عن طريق الحيازة التقادمية (Possession acquisitive) أو أي شكل من أشكال الملكية، أو بموجب قرار صادر عن هيئة تابعة للدولة (El Watan).
  2. عدم الاستفادة من مساعدة مالية عمومية: ألا يكون المكتتب أو زوجه قد استفاد من أي إعانة مالية تمنحها الدولة لبناء مسكن أو لشرائه (مثل إعانات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أو السكن الريفي أو الترقوي المدعم) .

كيفيات تسديد الدفعة الأولى (38%) وتقسيم الأشطر الخمسة والإعانات

بموجب المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-203، يلتزم المكتتب المقبول في برنامج عدل 3 بدفع مساهمة أولية تبلغ 38% من ثمن المسكن المحدد بعد خصم إعانات الدولة، وتُوزع هذه النسبة على 5 أشطر مرتبطة بمراحل الإنجاز الميداني (الجمهورية؛ الشروق أونلاين):
رقم الشطر النسبة المئوية المرحلة المستحقة للدفع وفق المرسوم التنفيذي 24-203 القيمة المطبقة للشطر الأول (للطلبات المسجلة 2024)
1. الشطر الأول 10% عند القبول المؤقت لطلب المكتتب 343,000 دج لشقة من 3 غرف (F3) / 431,500 دج لشقة من 4 غرف (F4)، يسدد على مرحلتين خلال 3 أشهر (الشروق أونلاين)
2. الشطر الثاني 7% عند الانتهاء من أشغال الأساسات تُحتسب بنسبة 7% من ثمن المسكن (Horizons.dz)
3. الشطر الثالث 7% عند الانتهاء من الأشغال الكبرى تُحتسب بنسبة 7% من ثمن المسكن (Horizons.dz)
4. الشطر الرابع 7% عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات تُحتسب بنسبة 7% من ثمن المسكن (Horizons.dz)
5. الشطر الخامس 7% عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن تُحتسب بنسبة 7% من ثمن المسكن (Horizons.dz)
وتنص أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2025 المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 82) على أن الدولة تتكفل بأربع إعانات مالية لتخفيض الكلفة النهائية على مكتتبي عدل 3 (وكالة الأنباء الجزائرية APS):
  1. مساعدة مالية مباشرة: بقيمة 700,000 دج لفائدة كل مستفيد.
  2. تخفيض في سعر المتر المربع: بقيمة 1,000 دج عن كل متر مربع من كلفة السكن.
  3. إعفاء من قيمة الأرض والتهيئة: التنازل الكلي عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة (المقدرة مرجعياً بـ 60,000 دج للمتر المربع) والتكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث (المقدرة بـ 650,000 دج لكل سكن).
  4. التكفل بمعدلات الفائدة: تتكفل الخزينة العمومية بنسبة 100% من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز السكنات (وكالة الأنباء الجزائرية APS).
وعند إصدار أمر الدفع الإلكتروني (Ordre de Versement) عبر بوابة وكالة عدل، يُمنح المكتتب مهلة شهر واحد (01 شهر) من تاريخ التحميل والتأكيد لإتمام عملية الدفع (inscription.aadl.dz).

مدة تسديد أقساط سكنات عدل 3 وشروط تعيين الكفيل

بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى (38%) وقيمة المساعدات المقررة من الدولة، يسدد المستفيد المبلغ المتبقي من ثمن المسكن على شكل أقساط شهرية تمتد حتى 30 أو 35 سنة بالنسبة لمكتتبي عدل 3

الفرق بين مدة التسديد على 35 سنة و30 سنة حسب شريحة الدخل

يميز المرسوم التنفيذي رقم 24-203 في مدة تسديد الأقساط الشهرية المتبقية (62% من قيمة السكن بعد خصم المساعدات) حسب القدرة المالية للمستفيد وزوجه (El Watan؛ Horizons.dz):
شريحة الدخل الشهري الصافي المتراكم (للمستفيد وزوجه) المدة القصوى لتسديد باقي ثمن المسكن الفئة المعنية
1. أكثر من 24,000 دج وأقل أو يساوي 4 مرات الأجر الأدنى (80,000 دج) 35 سنة مكتتبو برنامج عدل 3 ذوو الدخل المتوسط والأدنى (El Watan)
2. أكثر من 4 مرات الأجر الأدنى (أكثر من 80,000 دج إلى 120,000 دج) 30 سنة مكتتبو برنامج عدل 3 ذوو الدخل الأعلى من 4 أضعاف الأجر الأدنى (Horizons.dz)
3. المسجلون في برنامج سنة 2013 (عدل 2) 25 سنة المكتتبون المؤهلون في برنامج 2013 (Horizons.dz)
4. المسجلون سنتي 2001-2002 (المحينة ملفاتهم سنة 2013) 20 سنة المكتتبون المؤهلون في برنامج عدل 1 (Horizons.dz)

شرط السن الأقصى (70 سنة) وإجراءات الكفالة المالية

تفرض المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 24-203 أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن قبل أن تتجاوز سنه 70 سنة في جميع الحالات .

ولتفادي إقصاء المكتتبين المتقدمين في السن أو محدودي الملاءة الشهرية، نص المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري الصادر في العدد 3 من الجريدة الرسمية لسنة 2025 على إمكانية تعيين شخص ثالث بصفته كفيلاً (Kafil) يتعهد رسمياً بالتكفل بتسديد الأقساط الشهرية المتبقية في ثلاث حالات (أخبار الوطن؛ El Watan):
  1. بلوغ السن القانونية القصوى: وصول المستفيد إلى سن 70 سنة قبل انتهاء جدول الأقساط.
  2. تجاوز سقف الاقتطاع الشهري: تجاوز مبلغ القسط الشهري نسبة 30% من إجمالي دخل المستفيد وزوجه.
  3. ثبوت العجز المالي للزوجين: إثبات العجز المالي لطالب السكن مع زوجه من خلال شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي، شريطة تقديم الكفيل لتعهد رسمي موثق بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن .

البيانات المطلوبة وآلية التسجيل الرقمي عبر منصة وكالة عدل

اعتمدت وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رقمنة شاملة بنسبة 100% لمسار الاكتتاب في عدل 3 عبر البوابة الرسمية (aadl.com.dz وinscription.aadl.dz) دون إيداع أي ملف ورقي في المرحلة الأولية .
يرتكز التسجيل الرقمي ومعالجة الملف على مرحلتين متتاليتين:
  • مرحلة التسجيل الإلكتروني الآني: تُسجّل طلبات الشراء مجاناً عبر المنصة الإلكترونية وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التسجيل، وذلك بإدخال رقم التعريف الوطني (NIN المكوّن من 18 رقماً) المدون في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو شهادة الميلاد الخاصة (12S)، ورقم الضمان الاجتماعي (NSS)، ورقم الهاتف الشخصي .
  • مرحلة تفعيل الحساب وتحميل الوثائق الممسوحة ضوئياً: بعد التسجيل، يفعل المكتتب حسابه الشخصي عبر المنصة الرقمية لتحميل استمارة التصريح الشرفي (تُملأ وتُوقّع وتُصادق عليها في البلدية)، ويرفع الوثائق الثبوتية بصيغة رقمية تشمل: شهادة إقامة لا تتجاوز 6 أشهر، بيان الهوية البريدية أو البنكية (RIP/RIB)، ووثيقة إثبات الدخل (كشف الراتب الأخير للموظفين، أو شهادة المعاش للمتقاعدين، أو التصريح الضريبي C20 لأصحاب المهن الحرة)، بالإضافة إلى وثائق الزوج أو الزوجة للمتزوجين .
وبشأن المدة الزمنية الإجمالية المستغرقة بين رفع الملف الرقمي وإصدار قرار القبول النهائي، تنص الإجراءات التنظيمية على أن لجان المعالجة المعينة بقرار من وزير السكن تجتمع فور الانتهاء من التحقيقات الأولية، أما بخصوص وجود سقف زمني موحد لإنهاء دراسة كافة الملفات: "لم أتمكن من تأكيد هذه المعلومة من مصدر رسمي متاح؛ يرجى التحقق من الجهة المختصة قبل إيداع الملف."

حالات رفض أو إقصاء طلبات الشراء بعد تحقيقات البطاقية الوطنية

حدد القرار الوزاري المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية لسنة 2025 أربع حالات قانونية يترتب عليها رفض طلب شراء المسكن في صيغة البيع بالإيجار:
  1. التصريح الكاذب أو التزوير: ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة أو تدوين بيانات خاطئة أو تزوير في الوثائق المرفوعة.
  2. إيجابية تحقيقات البطاقيات الوطنية: ظهور اسم المكتتب أو زوجه في البطاقية الوطنية للسكن أو المحافظة العقارية أو صناديق الضمان الاجتماعي بما يثبت انتفاء شروط القابلية (امتلاك عقار، استفادة سابقة من إعانة، أو تجاوز سقف الدخل).
  3. عدم استكمال الملف الناقص في الآجال القانونية: بقاء الملف ناقصاً وعدم استكماله خلال أجل 30 يوماً من تاريخ تبليغ صاحب الطلب عبر المنصة الإلكترونية.
  4. فوات آجال الطعن: عدم إرسال ملف الطعن الإلكتروني أو عدم استكماله ضمن المواعيد المحددة رسمياً عبر المنصة .
وتتسم قرارات لجان المعالجة بطابعها المؤقت قانوناً، ولا تمنح الحق النهائي في الاستفادة من السكن إلا بعد التحقق التام من استيفاء جميع شروط القابلية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

أسئلة شائعة حول شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هل يشترط دفع رسوم مالية عند التسجيل الأولي في منصة عدل 3؟

لا، عملية التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (aadl.com.dz) مجانية تماماً وتتم رقمياً باستخدام رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي. ولا يطالب المكتتب بأي التزام مالي إلا بعد القبول المؤقت لملفه وإصدار أمر دفع الشطر الأول (10%) عبر بوابة (inscription.aadl.dz) الذي يُسدد خلال مهلة شهر واحد (01 شهر) من تحميله.

كم تبلغ قيمة المساعدة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لمكتتبي عدل 3؟

تمنح الدولة مساعدة مالية مباشرة قدرها 700,000 دينار جزائري لكل مستفيد في برنامج عدل 3 بموجب القرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 2025. ويستفيد المكتتب أيضاً من تخفيض بقيمة 1,000 دج للمتر المربع، والتنازل الكلي عن قيمة الأرض وأشغال التهيئة من الصنف الثالث، وتكفل الخزينة العمومية بنسبة 100% من فوائد القرض .

ما هي المهلة القانونية لاستكمال الملف الناقص بعد التبليغ عبر منصة عدل؟

تبلغ المهلة القانونية المحددة لاستكمال الوثائق الناقصة 30 يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ صاحب الطلب إلكترونياً عبر حسابه في منصة وكالة عدل، وذلك وفقاً للقرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3 بتاريخ 22 جانفي 2025. وفي حال انقضاء هذا الأجل دون رفع الوثائق المطلوبة، يُرفض ملف الاكتتاب قانوناً بقرار من لجنة المعالجة .

هل يوجد موعد رسمي لفتح مرحلة ثانية للتسجيل في عدل 3 لغير المسجلين؟

لا، لم يصدر أي نص في الجريدة الرسمية أو بيان عبر موقع وزارة السكن والعمران والمدينة (mhuv.gov.dz) يعلن عن فتح دورة تسجيل أولية جديدة لغير المسجلين، إذ تقتصر خدمات المنصة حالياً على معالجة ملفات المكتتبين المسجلين والطعون وتسديد الأشطر. لم أتمكن من تأكيد هذه المعلومة من مصدر رسمي متاح؛ يرجى التحقق من الجهة المختصة قبل إيداع الملف.

إخلاء المسؤولية: "هذا المحتوى إرشادي عام ولا يغني عن استشارة مختص قانوني أو التوجه إلى المصلحة الإدارية المعنية للحصول على معلومات محدثة ومطابقة لحالتك الشخصية."

تعليقات

عدد التعليقات : 0